الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
24
كفاية الأصول ( فارسى )
فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، و معه لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها ، و عقد مسألة واحدة فى صورة العكس ، كما لا يخفى . و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق ، بأن النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا ، و هناك فى دلالة النهى لفظا ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة فى البين ،